وكالة صحفي مَيل مَيل

تبصير حول النزاع على الارض/سيدي ولد احمدمولود

في ظل ما نشهده من حين لآخر، من نزاع عقاري حاد – بحجة ملكية تقليدية ترجع في أصلها إلى اقتطاع الإدارة الفرنسية بعض الأراضي البور لزعامات قبلية إبان حقبة الاستعمار – أود أن أقدم لهؤلاء المتنازعين ثماني حقائق حَريٌ بهم أن يعرفوها:
أولها: أن (الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) كما في الآية الكريمة، ثم للدولة من باب المجاز، ولا يَحق للفرد أن يمتلك منها شيئا إلا بإحدى أربع:
– أن تُقتَطعَ له من قبل الدولة بوثيقة رسمية.
– أن يرثها من أبيه أو أمه… بالميرات الشرعي المعروف.
– أن يشتريها ببيعة صحيحة مستوفية الشروط الشرعية.
– أن تُعطى له عطاء لا شبهة فيه من قبل شخص يَملكها مُلكا صحيحا.
ثانيها: أن (الأرض الميتة لمن أحياها) كما في الحديث، وإحياؤها لا يكون بالتسييج فقط، بل بالعمران والزراعة والصناعة وغرس الأشجار والنخيل وحفر الآبار وإقامة السدود والمصانع…
ثالثها: أن احتكار الأرض دون استغلال لا يقل ضررا عن اكتناز الذهب والفضة وعدم إنفاقهم الذي توعد الله عز وجل أصحابه بأن (يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)
رابعها: أن لكل عقار حدود شرعية؛ المزرعة تنتهي حدودها حيث ينتهي الزرع، والبئر تنتهي حدودها حيث ينتهي رشاها، والحانوت تنتهي حدوده من المسافة التي تسمح بفتح أبوابه ودخول زبنائه.
خامسها: أن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لا يعترفان بالملك الثقافي للأرض.
وقد ألغى القانون العقاري الصادر 1983 الملكية العرفية للأرض بموريتانيا وذلك من أجل تعزيز دور الدولة على حساب القبائل.
سادسها: أن الحكومة أصدرت قرارا يمنع منعا باتا إنشاء قرى جديدة في إطار محاربتها للتقري الفوضوي المعيق للتنمية، كما منعت إنشاء المحميات إلا بمراسيم قانونية.
سابعها: أن (الناس شركاء في الماء والنار والكلأ) كما في الحديث الشريف، ولا يحق لأحد أن يمنع أحدا من المرعى والمَورِد.
ثامنها: أن التنوع القبلي والعِرقي هو سر جمال المدن وأبرز عوامل نهضتها، لهذا فإن من مصلحة سكان كل قرية أن يتركوا الناس تنزل معهم حتى تزدهر قراهم وتتطور.
وعليه فإنه لا يحق لأحد أن يمنع أحدا من إحياء الأراضي البور إلا بإحدى ذريعتين:
1- إذا كان سيتخذها محمية يُهيمِن بها على المراعي والأعشاب لأن إنشاء المحميات بغير مراسيم قانونية محظور.
2- إذا كان يريد أن ينشئ عليها قرية جديدة، لأن التقري الفوضوي ممنوع كما أسلفنا آنفا.