-دستوريا: “بعد كل تجديد عام”، (المادة 92)، وبرلمانكم فى طريقه لإكمال دورته العادية الخامسة.
– فى القانون النظامي 2020-021 المتعلق بمحكمة العدل السامية نصت (المادة 2) على:”… تتشكل محكمة العدل السامية خلال الدورة الأولى من كل إنابة تشريعية”.
-ومع التعديل الذي استحدثه القانون النظامي رقم 2020 -030، تم النص بصورة انتقالية فى (المادة 38) على: “…تشكل محكمة العدل السامية فى أول دورة برلمانية تلي صدور هذا القانون”.
تأخر تشكيل محكمة العدل السامية لقرابة شهر على صدور القانون النظامي الخاص بها يخشى أن يكون بني على اعتماد الظاهرية فى تفسير”أول دورة برلمانية تلي صدور هذا القانون”.
مثل ذلك الفهم غير وارد مطلقا عند الرجوع لمحاضر المصادقة على صيغة “تلي صدور هذا القانون”، وما اكتنف صدور القانون من تأخير منع صدوره فى الوقت المفترض لذلك:
لقد تمت المصادقة على تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية فى آخر أيام الدورة الأخيرة من السنة البرلمانية 2019 -2020، وبالتحديد يوم 27-07-2020، والمفترض باعتبار محدودية ما طرأ من تعديل على القانون النظامي 2008-021، وآجال الإصدار أن تكون فترة الشهرين الفاصلة بين دورة المصادقة والدورة الموالية لها؛ الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2020-2021، أكثر من كافية لصدور القانون، خصوصا مع تأكيد المجلس الدستوري مطابقة التعديلات للدستور منذ 12-08-2020.
ما قصد من وراء تضمين التعديل مقتضيات استثنائية بتشكيل المحكمة السامية فى أول دورة برلمانية تلي المصادقة عليه، قصد منه تحديدا وصراحة: عدم تأخر تشكيلها عن الدورة الموالية للمصادقة على القانون؛ أي الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر 2020.
التأخير غير المبرر لإصدار التعديل الذي حمله القانون النظامي 2020-030، هو الذي سمح بتصور خيار دورة تلي صدور القانون غير دورة أكتوبر، لكنه خيار مخالف لروح النص ومحاضر جلسات الإعداد والمصادقة على النص وإرادة النواب وهم يضمنون النص تلك العبارة.
عمليا، لو لم يكن التعديل ضمن عبارة:”الدورة التى تلي صدور هذا القانون” لكان تشكيل المحكمة قد طرح نفسه وعلى الفور بمجرد صدور النص، فكيف يحتمل الأمر قلب التأكيد على الاستعجال فى تشكيلها إلى تراخ يسمح بالنقاش حول دلالة “الدورة التى تلي صدور هذا القانون”
تأجيل تشكيل المحكمة عن الدورة الحالية لا يمكن أن يكون دافعه التمسك بلفظ “الدورة التى تلي إصدار هذا القانون”، فإقامة مؤسسة دستورية مثل غيابها خللا فى البناء الدستوري بعد كل هذا التأخير يستحق الخروج على حرفية النصوص القطعية الدلالة، فكيف بما ليس كذلك!
فوق ما تقدم، فإن خطورة الاسترسال فى انتهاج تلك الظاهرية فى التفسير أنها قد توصل للوقوف عند عبارة: “بعد كل تجديد عام” الواردة فى الدستور، ولن تعدم لذلك من مسوغات؛ خصوصا أن تحديد تاريخ تشكيل محكمة العدل السامية لم يرد ضمن مشمولات ما ولي القانون النظامي تحديده “تشكيل المحكمة-قواعد سيرها-الإجراءات المتبعة أمامها”، وجاء تحديده بنص الدستور فى (المادة 92) منه على النحو المتقدم: “بعد كل تجديد عام”، ما يجعل تحديد أجل مغاير لتشكيلها يقتضي صدور نص بذات الرتبة وليس أدنى من ذلك.
من موقع موريتانيا الآن